الشيخ عزيز الله عطاردي
291
مسند الإمام الباقر ( ع )
خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل حتّى يظهر القائم عليه السّلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها فيمنعها ويخرجهم منها ، كما حواها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم [ 1 ] . 4 - روى المجلسي ، عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شرى أرض اليهود والنصارى ، قال : لا بأس قد ظهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : على أهل خيبر فحارثهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعمرونها وما بها بأس إن اشتريت وأىّ قوم أحيوا منها فهم أحقّ به وهو لهم [ 2 ] . 5 - عنه عن الباقر عليه السّلام كان علي عليه السّلام يكتب إلى عمّاله لا تسخروا المسلمين فتذلّوهم ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ويوصى بالأكارين وهم الفلّاحون [ 3 ] . 6 - عنه قال : سئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام أو أقلّ أو أكثر فيأتيه رجل آخر ، فيقول : خذ منّى نصف البذر ونصف النفقة وأشركنى قال : لا بأس قلت : الّذي زرعه في الأرض لم يشتره إنّما هو شيء كان عنده قال : يقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ثمّ يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه [ 4 ] . 7 - عنه قال : سألته عن الرجل يكون له السّرب في شركة أيحلّ له بيعه ؟ قال : له بيعه بورق أو شعير أو بحنطة أو بما شاء [ 5 ] . 8 - عنه قال في رجل زرع أرض غيره فقال : ثلث للأرض وثلث للبقر و
--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 152 . [ 2 ] البحار : 103 / 172 . [ 3 ] البحار : 103 / 172 . [ 4 ] البحار : 103 / 172 . [ 5 ] البحار : 103 / 173 .